الوصف الرابع: العدالة قال المحقق: (الرابع: العدالة. إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق) أقول: التعليل بعدم الطمأنينة بشهادة الفاسق ربما يفيد قبول شهادة الفاسق مع إفادة الطمأنينة، وأيضا: ربما يفيد قوله: مع التظاهر بالفسق قبول الشهادة من الفاسق غير المتظاهر بالفسق.
لكن الالتزام بالأمرين مشكل.
فالصحيح الاستدلال بالكتاب والسنة والاجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب على اعتبار وصف العدالة (١) في الشاهد، وعدم قبول شهادة الفاسق.
أما الكتاب فقد استدل بآيات منه، كقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٢) وقوله تعالى في الوصية ﴿اثنان ذوا عدل منكم﴾ (3) فإنه اعتبار العدالة في الشاهد على الوصية يقتضي اعتبارها في غيرها بالأولوية، وقوله تعالى: