بشهادة الرجل والامرأتين، قال: (وبظهور خبر محمد بن خالد المزبور في أن الشاهد واليمين قائم مقام الشاهد والمرأتين، وحينئذ فهما أولى من اليمين مع الرجل) (1).
وربما يشكل عليه بأنه قياس. وفيه: أن هذا الاستدلال مبني على الاستظهار من النصوص وليس قياسا. فإن ظاهر المرسلة في استخراج الحقوق حيث ذكر أولا الرجلين العدلين فإن لم يكونا فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، هو قيام الرجل واليمين مقام الرجل وإلا مرأتين فإذا ثبت الحق بشهادة الرجل واليمين ثبت بشهادته مع الامرأتين بالأولوية.
شهادة الامرأتين مع اليمين وتعرض صاحب الجواهر هنا لهذه المسألة لأجل أن يستدل بفحوى نصوصها لقبول شهادة الرجل والامرأتين في مطلق الحقوق، فقال: (وبما ورد من اثبات الحق بالامرأتين مع اليمين، بل الظاهر ثبوت ذلك كله بهما مع اليمين، وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه).
أقول: مستند هذا الحكم:
1 - ما رواه منصور بن حازم: (أن أبا الحسن موسى بن حعفر عليه السلام