جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة قال المحقق: (ولا يجوز لهما التخلف إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق).
أقول: إن وجوب الشهادة كسائر الواجبات التي ترتفع بترتب الضرر عليها. ويشترط في الضرر الموجب لسقوط وجوب الشهادة أمران:
أحدهما: أن يكون الضرر ضررا معتدا به، ولا فرق بين توجهه على الشاهد نفسه، أو على المشهود عليه أو على المشهود له، أو على غيرهم. والثاني: أن يكون الضرر غير مستحق، كما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد يطالبه عليه على تقدير الشهادة ويمهله به أو يسامحه بدونها، فلا يعد ذلك عذرا، لأنه مستحق عليه مع فرض قدرته على الوفاء به.
والدليل على سقوط الوجوب فيما إذا كانت الشهادة مضرة هو قاعدة لا ضرر الحاكمة على الأدلة الأولية (1)، وهذا الحكم لا خلاف فيه كما في الجواهر.
وقد استدل له في الجواهر بخبرين:
1 - علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام في حديث: (كتب إلي أبي في رسالته إلي: وسألت عن الشهادات لهم. فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم. فإن خفت على أخيك ضيما فلا) (2).
2 - محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام: (سألته