فظهر بما ذكرنا عدم الدليل على التقييد، فالأقوى هو القبول مطلقا، والله العالم.
ثم قال المحقق: (ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه).
أقول: هذا على مختاره، ولا خلاف في القبول بعد العتق بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، لارتفاع المانع واستكمال الشرائط كما تقدم، وتدل على ذلك بعض النصوص بصراحة:
محمد بن مسلم: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما) (1).
وأما خبر السكوني: (إن شهادة الصبيان.) فقد عرفت حمله على بعض الوجوه، مع أن أحدا لم يفت بما تضمنه صدرا وذيلا.
قال: (وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط، أما المطلق إذا أدي من مكاتبته شيئا قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه، وفيه تردد أقربه المنع).
أقول: قد عرفت أن الأقوى قبول شهادة المملوك مطلقا، وعلى ما ذكرنا تقبل شهادة المدبر والمكاتب مطلقا. ومذهب المحقق (قده) استثناء الشهادة على مولاه، فعطف العبد المدبر وهو الذي قال له مولاه: أنت حر دبر وفاتي والمكاتب المشروط وهو الذي اشترط عليه مولاه أن لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي كل المكاتبة فينعتق كله على العبد القن ففي الحكم المذكور. والوجه في ذلك واضح، لأنهما لا يخرجان بالتدبير والمكاتبة المشروطة عن المملوكية ولا يتحرر شئ منهما، فيندرجان فيما دل على المنع من القبول على مولاه عند المحقق.