ليس على اطلاقه، فمن الطفيلي من يسر صاحب الدعوة بمجيئه، بل يشكره على ذلك، فهذا لا ترد شهادته ولا قدح في عدالته.
(المسألة الخامسة) (في شهادة الأجير والضيف) قال المحقق قدس سره: (تقبل شهادة الأجير والضيف، وإن كان لهما ميل إلى المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة).
أقول: الكلام في المسألة في موضعين:
الأول في شهادة الضيف قال المحقق بقبول شهادة الضيف، وإن كان له ميل إلى المشهود له وهو مضيفه، كذا في التحرير، وغيره بل لا خلاف فيه في المسالك، وفي الجواهر عن غير واحد، قال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.
ويدل عليه العمومات، وخصوص ما رواه أبو بصير: (عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا) (1).
وأما التهمة الحاصلة من ميله إلى مضيفه فمرتفعة، لأن عدالته تمنع من الاقدام على الباطل.
والثاني في شهادة الأجير فاختلف الأصحاب في قبولها، فقال المحقق والعلامة بقبول شهادته كذلك