قال المحقق قدس سره: (وهي قسمان: حق الله تعالى شأنه وحق لآدمي والأول: منه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا واللواط والسحق).
أقول: الكلام في حق الله تعالى من حيث طريق ثبوته شرعا. وينقسم إلى قسمين:
[1] من حقوق الله: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا واللواط والسحق فمن حق الله تعالى ما لا يثبت إلا بأربعة رجال، كالزنا واللواط والسحق، قال في الجواهر: بلا خلاف في ثبوت الثلاثة بذلك.
وفي المسالك: قيل: والحكمة في اختصاصه بذلك أن الشهادة فيه على اثنين، فاعتبر لكل واحد رجلان. (قال): وهذا التعليل مروي أيضا عن أبي حنيفة رواية عن أبي عبد الله عليه السلام.
وفيه: أن شهادة الاثنين مقبولة على الجماعة إذا شهدوا على كل واحد منهم، ولأنه قد لا يعرف أحد الزانيين فلا يمكنه الشهادة عليه.
وفي أخبار كثيرة أن ذلك تعبد محض، وأن فيه دليلا على بطلان القياس وإلا لكان القتل أولى باعتبار الأربعة لأنه أفحش.