بعينه، وآخران أنه سرقه عشية ذلك اليوم تعارضتا واستعمل القرعة.
واعترضه بقوله: والحق أنه لا تعارض إلا أن يفرض الاتفاق على اتحاد الفعل. وحينئذ يتجه سقوط القطع للشبهة بالاختلاف، وثبوت الغرم المتفق عليه للبينتين، وعلى كل حال فلا قرعة، لأنها لا تفيد شيئا كما في كشف اللثام.
وفيه الكلام السابق.
أقول: قد عرفت أن لا قرعة لما ذكرنا، كما تقدم منا الكلام على ما ذهب إليه صاحب الجواهر من ثبوت الغرم بالبينتين، فإن الحق هو التساقط كما قالوا به فيما إذا كان في كل طرف شاهد واحد.
" المسألة الرابعة " (في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا والآخر دينارين) قال المحقق قدس سره: (لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، وشهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين. لم يثبتا لتحقق التعارض، وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين).
أقول: هنا ثلاث صور:
الأولى: أن يدعي البائع على المشتري أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينارين فيشهد له شاهد بذلك. ثم يشهد الشاهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينار.
أما المشتري فلا دعوى له بشئ.
والثانية: أن يدعي المشتري على البائع أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، فيشهد له شاهد بذلك. ثم يشهد الشاهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين.