العبد: فرق بيننا حتى نبحث عن العدالة، قال قوم: يفرق بينهما وقال آخرون:
لا يفرق، والأول أقوى، لأن العبد قد فعل ما يجب عليه، لأنه أتى ببينة كاملة وإنما بقي ما ليس عليه من البحث عن حال الشهود، ولأن الظاهر العدالة حتى يظهر الجرح، ولأن المدعي قد يكون أمة، فإذا لم يفرق بينهما لم يؤمن أن يواقعها، فلهذا يفرق بينهما. " أقول: قد ذكر الشيخ لما ذهب إليه دليلين أحدهما: أصالة العدالة في المسلم. وهذا فيه بحث وخلاف. والآخر: إن العبد أتى ببينة كاملة. وفيه: أن المفروض عدم ثبوت عدالة الشاهدين عند الحاكم، والشيخ نفسه قال بعدم الحكم في زمن الفحص عن العدالة.
وكذا الكلام في الأمة المدعية للعتق، وفي الفرع الثاني الذي ذكره المحقق.
والحاصل: أنه ما لم يتم ميزان الحكم ولم يحكم الحاكم لا يترتب على سؤال العبد والمدعي شئ، ولا أقل من اقتضاء الاستصحاب بقاء العبد على ملك مولاه، وبقاء المال المدعى به على ملك مالكه.
(قال الميلاني) هذا آخر الكلام على ما ذكره المحقق الحلي رحمه الله في (الشهادات) من كتاب (شرائع الاسلام).
ونسأله تعالى أن يوفقنا للعلم والعمل، ويسدد خطانا، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قم المقدسة الحوزة العلمية علي بن نور الدين بن محمد هادي الحسيني الميلاني