بموت الموصي، وكل أمر مشكل فيه القرعة. والثاني: القسمة بينهما، لأنه مال قد انحصر فيهما، ونسبتهما إليه على السواء فيقسم بينهما، ويجعل كأنه رد وصية كل واحد إلى نصفها، والقرعة لا يخلو من قوة.
ووافقه صاحب الجواهر.
قلت: إذا كان اطلاق دليل حجية البينة موجبا لحجية البينة المرددة لزم قبول الشهادة بالرجوع.
أما التقسيم فلم يحتمله الشيخ، بل قال: " وعندنا يقرع بين الأولين " وحينئذ يرجع إلى القرعة لمعرفة أيهما المستحق إن قلنا بحجية البينة المرددة، ولمعرفة السابق من الوصيتين إن قلنا بعدم حجيتها.
وهنا احتمال آخر وهو بطلان الوصيتين معا، لأن القرعة يرجع إليها حيث يكون عدم الاقتران معلوما، وأما مع الاقتران فكلاهما باطل.
هذا، ولو أجاز الورثة كلتا الوصيتين نفذتا معا، كما هو واضح.
" المسألة الخامسة " (في ما إذا ادعى العبد العتق وأقام البينة) قال المحقق قدس سره: (إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية. قال في المبسوط: يفرق.
وكذا لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له آخر وسأل حبس الغريم، لأنه متمكن من اثبات حقه باليمين.
وفي الكل اشكال، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى).
أقول: قال الشيخ: " إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأتى العبد بشاهدين فشهدا له عند الحاكم بذلك ولم يعرف الحاكم عدالتهما، فقال له