إلا أن يقال بأن معنى المكاتبة: لا تحل الصلاة في قلنسوة حرير محض، فلا يكون الجواب عاما، بل هو نهي عن خصوص القلنسوة فيمكن حمله على الكراهة بقرينة خبر الحلبي، وهذا هو الأولى، نظير ما إذا قال السائل: هل يصلى خلف شارب الخمر، فورد الجواب: لا تصل خلف الفاسق، فيحمل على أن المراد لا تصل خلف شارب الخمر لأنه فاسق.
وصاحب الجواهر وبعضهم قدموا خبر الحلبي لكونه أشهر، وعليه فلماذا القول بالجواز على كراهة؟ إلا أن يقال: بأن (لا بأس) فيه اشعار بوجود حزازة فيها، والله العالم.
ولو وصل الأمر إلى الأصل، فلا ريب في أنه البراءة، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
ثم إن المراد ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، أي لكل رجل بحسب حاله، لا مطلقا، ولا الوسط من الرجال خلافا للجواهر.
ح - لا بأس بالكف بالحرير، وترقيع الثوب به، لعدم صدق اللبس معه، ويجوز الصلاة فيه أيضا، لانصراف أدلة النهي عن الصلاة فيه عن مثله. وإن كان الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع.
ط - ولا بأس أيضا في حمل الحرير، واستصحابه، في الصلاة وغيرها، لعدم صدق اللبس، وانصراف الأدلة عنه، وإن كان مما تتم فيه الصلاة.
في حكم التكأة على الحرير وأما التكأة على الحرير، والافتراش له، والتدثر به، فقد قال المحقق هنا: (وفي التكأة على الحرير، والافتراش له تردد، والجواز مروي) وقال في كتاب الصلاة: (ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح).