على حال العدالة لكي يكون حكمه في هذه الحال.
هذا كله في حق الآدمي المحض.
2 - لو كان ذلك في حق الله قال المحقق: (ولو كان حقا لله تعالى كحد الزنا لم يحكم، لأنه مبني على التخفيف، ولأنه نوع شبهة).
أقول: وأما في حق الله المحض كحد الزنا واللواط وشرب المسكر ونحوها لم يحكم بشهادتهما باتفاق المجوزين والمانعين كما في المسالك، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه، وقد ذكر المحقق لهذا الحكم وجهين أحدهما:
إن حق الله مبني على التخفيف. والآخر: إن فسق الشاهدين بعد الأداء وقبل الحكم نوع شبهة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور المعمول به: " ادرأوا الحدود بالشبهات " (1).
وهذا في حق الله المحض.
3 - لو كان ذلك في حق مشترك قال المحقق: (وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به).