نفسه أحد الشاهدين. فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير، ويفرق بينهما، وتعتد من الأخير، وما يقربها الأول حتى تنقضي عدتها " (1).
وقد أجاب في الجواهر عن موثق إبراهيم بن عبد الحميد بوجهين:
أحدهما: أنه خال عن رجوع الشاهدين أو أحدهما، وحينئذ يشكل ضربهما الحد. والثاني: أنه يشكل نقض الحكم بمجرد انكار الزوج.
ثم قال: فهو حينئذ شاذ غير موافق لما سمعته من الشيخ رحمه الله ولا من غيره.
قلت: الظاهر أن السؤال عن قضية شخصية لا عن حكم كلي، وليس في الخبر ذكر من سؤال الإمام عليه السلام عن الرجوع، وهل كانا متعمدين في شهادتهما أو عن خطأ؟ لكن حكمه عليه السلام بالحد والقضية شخصية دليل المفروغية بينه عليه السلام وبين الراوي عن كونهما متعمدين، وإلا لما حكم بضربهما الحد، ولعله حد القيادة، أو أن المراد هو التعزير. وحينئذ لا مانع من نقض الحكم، لتبين اختلال ميزان الحكم، فلا وجه لطرح الخبر بما ذكره صاحب الجواهر (1).