بالعجز رافع للعيب، وذلك مسقط للضمان، فليس عليهما إلا بدل الحيلولة.
هذا كلامهم وفيه اشكال، ولا سيما وأنه ينافي ما سيذكر عنهم من الفتوى بعدم استعادة الغرامة في الفرع الآتي.
هذا إن عجز.
وإن أدى وعتق ضمن الشاهدان جميع قيمة العبد وفاقا للقواعد والمسالك والجواهر لأنهما فوتاه على المولى بشهادتهما. وما قبضه السيد من كسب عبده لا يحسب عليه لأنه ماله.
واحتمل جماعة أن لا يضمنا إلا ما زاد من قيمته على النجوم إن زادت، بناءا على أن المكاتبة بيع للمملوك من نفسه بالنجوم. لكن قد أشرنا إلى ضعف هذا المبنى.
ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال أي حال العجز أو القدرة على أداء النجوم غرما ما بين قيمته سليما أو مكاتبا من جهة إن المكاتبة تحدث فيه عيبا ولا يستعاد من المولى ما أخذه منهما لو استرق، لزوال العيب بالرجوع، وهو فعل المولى لا فعلهما.
والحاصل أن العيب مستند إلى شهادتهما فيغرمان، ورفعه غير مستند إليهما حتى تستعاد الغرامة، فلا تستعاد وفاقا للقواعد والجواهر.
هذا لو كانت الكتابة مشروطة، بمعنى عدم تحرر شئ منه حتى يدع القيمة كلها فيتحرر كله، في مقابل الكتابة المطلقة، بمعنى انعتاقه بإزاء ما يؤديه من النجوم.
فلو شهدا بالكتابة المطلقة جاء فيها ما ذكر في الشهادة بالمشروطة من الضمان لما ينعتق منه بإزاء ما يؤديه من النجوم، ومن احتمال ضمان ما زاد من قيمة الشقص على ما يؤديه منها وقد عرفت ضعف مبناه ومن احتمال