كتاب الشهادات ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٣٠
التحرير لضمان أجرة الحيلولة إن كانت. ومن أن للمولى تغريم الشاهدين قبل انكشاف الحال ما بين قيمته سليما ومكاتبا.
ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة، فحكم الحاكم، أعتق العبد وملك المولى المال لأنه يؤدي من كسبه، وضمن الشاهدان القيمة.
ولو شهدا أنه وقفه على مسجد أو جهة عامة فكالعتق، ولا يرد الوقف بالرجوع.
والأمة إن استولدت لا تباع إلا أن يموت ولدها فلو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا في حياة المولى، غرما ما نقصته الشهادة من قيمتها، ولا تستعاد الغرامة من المولى إن مات الولد، لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى.
أما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع في الغرامة؟ في كشف اللثام والجواهر احتمال. أي: لارتفاع العيب بفعلهما حينئذ. ولكنه مشكل. والله العالم.
" المسألة السادسة " (في بعض أحكام شهادة الزور) قال المحقق: (إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال فإن تعذر غرم الشهود، ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد. ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود، وكان القصاص على الولي).
أقول: إذا ثبت عند الحاكم أن الشهود الذين حكم بشهادتهم قد شهدوا بالزور نقض الحكم لانكشاف اختلاف ميزان الحكم، بل هو أولى بالنقض من تبين فسق الشهود.
وحينئذ فإن كان مورد الحكم مالا استعيد إلى المشهود عليه، فإن تعذر
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست