السلام أنه قال: " عند الله تعالى شهادة امرأتين شهادة رجل ".
قال في القواعد: ولو كان بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف، قال في كشف اللثام: بناء على ثبوت الحق بهما معا. لكن ظاهر الجواهر موافقة العلامة لقوله: لأن الظاهر ثبوت الحق بهما معا، وكذا في المستند.
وفيه وجهان آخران أحدهما: أن يكون الضمان على الحالف لو رجع دون الشاهد سواء رجع أو لا. لأن المشهود به يثبت باليمين فحسب. والثاني: أن يكون الضمان على الشاهد لو رجع دون الحالف، لأن المثبت هو الشاهد واليمين شرط قبول الشهادة.
لكن يمكن أن يقال بالتنصيف مطلقا، لأن حكم الحاكم مستند إلى كليهما فكل منهما جزء للسب، والسبب أقوى من المباشرة.
ولو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمان، سواء رجع الشاهد أو لا، وكذا كل مقام يرجع فيه المدعى يختص بضمان ما استوفاه، ولا غرم على الشاهد.
قال المحقق: " ولو كان عشر نسوة مع شاهد، فرجع الرجل ضمن السدس وفيه تردد ".
أقول: وجه تردد المحقق هنا حيث يشهد الرجل الواحد مع عشرة نسوة في حق لا يثبت بالنساء منفردات هو: أن عدد النسوة أكثر من القدر اللازم شرعا، فإن كان الحكم ثابتا بالجميع فإن كل امرأتين تعادلان رجلا، ويكون الأقساط ستة أسداس، فإذا رجع الرجل كان عليه السدس، وإن كان الرجل نصف البينة، لأن المفروض توقف ثبوت الحق على شهادته معهن، كان عليه نصف الضمان وعليهن النصف الآخر. فهذا الفرض من صغريات هذا الفرع، من جهة كون الرجل فيه أحد طرفي البينة كما في الرجلين والرجل والامرأتين، فهل يكون الضمان بالسوية كذلك أو لا؟