في شهادة الأعمى في العقد وعلى العاقد (أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق الآلة الكافية في فهمه، فإن انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره).
أقول: إذا فقد الشاهد البصر توقف شهادته على العاقد على تعريف عدلين له، فإذا عرفاه شهد كما قال المحقق هنا، وفي النافع (ولا يشهد إلا مع المعرفة، أو شهادة عدلين بالمعرفة) قال في الرياض: (لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في اعتبارهم العلم الشرعي المستند إلى شهادة العدلين أيضا. (قال): بل ظاهر السرائر الاجماع عليه، فإنه قال: فإذا حضر الشاهدان فلا يجوز له أن يشهد إلا على من يعرفه، فإن أراد أن يشهد على من لا يعرفه، فليشهد بتعريف من يثق إلى ديانته من رجلين عدلين عند أصحابنا.) وفي الكفاية: (قالوا: فالأعمى إن انضم إلى سماعه معرفان يشهدان على العاقد جاز له الشهادة عليه).
وعلى الجملة فلا كلام في جواز الشهادة. والمستند في الجواز هنا كما في الرياض عن ظاهر السرائر - إنما هو فتوى الأصحاب، وفي الجواهر:
لعله لاطلاق خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: (سألته عن شهادة الأعمى فقال: نعم إذا أثبت) (1) بناء على أن المراد من اثباته ما يشمل شهادة العدلين، مضافا إلى النصوص الدالة على جواز الشهادة على المرأة إذا حضر من يعرفها، بعد حمل ما في بعضها من وجوب كشفها عن وجهها وعدم الاجتزاء