قال المحقق: (ويشترط ستة أوصاف):
أول: البلوغ قال: (فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا. وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، وهو متروك) أقول: إن الأصل عدم قبول الشهادة مطلقا، سواء الصبي وغيره، ولا بد للخروج عن هذا الأصل من دليل يقتضي القبول.
أما الصبي غير المميز فلا دليل على قبول شهادته، بل الاجماع بقسميه قائم على عدم القبول، فإذا بلغ عشرا فهو مميز غالبا، فقيل: تقبل شهادته مطلقا، قال المحقق: (وهو متروك). وأضاف في الجواهر: بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به، وإن نسب 1 إلى الشيخ في النهاية، ولكنه وهم.