لواحق وهي ست مسائل (المسألة الأولى) (في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء) قال المحقق قدس سره: (الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت، لاستكمال شرائط القبول).
أقول: إن من تحمل الشهادة في حال عدم القبول منه وأداها في حال زوال المانع تقبل شهادته، كالصغير والكافر والفاسق المعلن وأما الفاسق المستتر فسيأتي والحاصل أن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل، وأن الصغير إذا كبر، والكافر إذا أسلم، والفاسق إذا تاب فقد استكمل شرائط القبول فتقبل شهادته بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، لعموم أدله قبول الشهادة وخصوص ما ورد منها في الصغير واليهودي والنصراني وغيرهم من المعتبرة المستفيضة أو المتواترة.
وأما ما ورآه جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني