نعم لو قلنا بأن الطلاق سبب في غرامة مقدار نصف المهر اتجه حينئذ تغريهما ذلك، لفرض بقاء المهر في ذمته مستحقا عليه باعترافه، وهذا غرامة حدثت بسبب شهادة الطلاق ".
وبناء على انتقاض الحكم برجوع الشاهدين، ورجوع المرأة إلى الزوج الأول، فإن المتضرر بالشهادة هو الزوج الثاني، فإن كانت شهادتهما قبل دخوله فالضمان عليهما بالنصف، وإن كانت بعده فلا ضمان.
هذا إن كان للزوجة مهر مسمى.
قال في الجواهر: ولو لم يكن لها مسمى وجب نصف المتعة بناء على وجوبها.
قلت: لم يتضح لنا معنى هذه العبارة، فإن المتعة ليس لها قدر معين.
هذا كله لو شهدا بطلاق امرأة.
حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة ورجعا قال في القواعد والتحرير: ولو شهدا بنكاح امرأة فحكم به الحاكم ثم رجعا، فإن طلقها قبل الدخول لم يغرما شيئا، لأنهما لم يفوتا عليها شيئا، وإن دخل بها وكان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر منه ووصل إليها فلا شئ عليهما، لأنها أخذت عوض ما فوتاه عليها. وإن كان دونه فعليهما ما بينهما، وإن لم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها، لأنه عوض ما فوتاه عليها.
وقد تنظر في الجواهر في قوله: ولم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها.
قلت: في هذه الملة ثلاثة أمور فالأول: أن قوله: " وإن لم يصل إليها " مطلق، أي سواء تعذر وصوله من الزوج أو لا. وفي حاشية القواعد هنا: هذا إن تعذر من الزوج. والثاني: قوله: " فعليهما " أي لا ضمان على الزوج.