2 - التبرع بالشهادة في حقوق الله قال المحقق قدس سره: (أما في حقوق الله تعالى أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع، إذ لا مدعي لها، وفيه تردد).
أقول: في قبول شهادة المتبرع في حقوق الله تعالى كشرب الخمر والزنا وفي الشهادة للمصالح العامة كالمدارس والمساجد والقناطر قولان، وقد تردد المحقق بينهما، ويظهر وجه التردد بعد ذكر أدلة القولين:
فالمشهور شهرة عظيمة هو القبول، بل في الجواهر استقرار المذهب عليه، وقد استدل له المحقق وغيره، بوجوه أحدها: أن حقوق الله والمصالح العامة لا مدعي لها بالخصوص، لاختصاص الحق بالله تعالى، أو لاشتراكه بين الكل، فحقوق الله تعالى لا مدعي لها أصلا، والمصالح العامة كل الناس مدعون فيها، من جهة كونها مشتركة بين الناس كلهم ومنهم الشاهد نفسه، فيكون الشاهد مدعيا في الحقيقة، قال كاشف اللثام: (فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم يبتدئ بها إلا بعضهم، والشهادة لا تثبت حينئذ إلا قدر نصيبهم، وهو مجهول لتوقفه على نسبة محصور إلى غير محصور).
الثاني ما ذكره بقوله: (ولأن المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين بأجمعهم كانت الشهادة منهم دعوى، فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح).
والثالث: لزوم الدور.
والرابع: إن الشهادة بحقوق الله تعالى نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان، والواجب لا يعد تبرعا.
والخامس: إنه مقتضى الجمع بين ما مر من الخبرين، وهما قوله صلى