المرجع هو الأصل.
نعم لو ورد نص فيه: لا تلبس الحرير، ولا تصل فيه إلا في الحرب، تعين الأول.
2 - لبس الحرير في حال الضرورة:
ويدل على جواز اللبس في حال الضرورة كالبرد المانع من نزعه الأدلة العامة، الواردة في الأبواب المختلفة من الفقه، مثل قولهم عليهم السلام:
1 - ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
2 - كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
3 - رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون.
وغير ذلك من الأدلة العامة الحاكمة على الأدلة الأولية.
ومن هنا نص جماعة على الاجماع على هذا الحكم.
وأما الاستدلال له بخصوص ما عن الصدوق رحمه الله من أنه: (لم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال، إلا لعبد الرحمن ابن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا)، فيتوقف على الغاء الخصوصية فيه، وهو مشكل، لاحتمال كونه فضية في واقعة، لجواز وصول حال عبد الرحمن حدا جاز له ذلك بالأدلة العامة.
ومن هنا يشكل التعدي من ضرورة البرد ونحوه إلى كل ضرورة، بأن يقال بجواز الصلاة في كل ضرورة جاز معها اللبس.
وبقيد (الرجال) يخرج النساء، وقد نص على ذلك المحقق في كتاب الصلاة بقوله: (ويجوز للنساء مطلقا) قال في الجواهر: اجماعا أو