وأما الحد فإن كان في حقوق الله فلا يسقط إلا إذا تاب قبل أن يؤخذ إلى الحاكمي كما في الأخبار (1)، وإن كان في حقوق الناس يسقط بعفو صاحبه، وإلا فلا يسقط سواء تاب أولا، وما نحن فيه من هذا القبيل، فهو يسقط بعفو المقذوف، كما يرتفع الفسق وتقبل شهادته بالتوبة.
حد توبة القاذف إنما الكلام في حد التوبة ومعنى الاصلاح المذكور في الآية، أما (التوبة) فالآية ساكتة عن حدها وكلمات الأصحاب مختلفة فيه: قال المحقق: (وحد التوبة أن يكذب نفسه وإن كان صادقا ويوري باطنا. وقيل: يكذبها إن كان كاذبا ويخطئها في الملأ إن كان صادقا. والأول مروي) ولننظر في أخبار المسألة:
1 - أبو الصباح الكناني قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه. قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته؟ قال: نعم) (2).
2 - القاسم بن سليمان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الأخير، أتجوز شهادته؟
قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل