فظهر أن العمدة في الجواب عما ذكره كاشف اللثام هو الخبر بناءا على جبر عمل المشهور لضعفه، مضافا إلى أن المرتكز في أذهان العقلاء وعليه سيرتهم هو تقديم الأصل على الفرع في هذه الصورة، لأن موضوع الأصول والأمارات هو (الشك) لكن ليس كل شك موضوعا عندهم لاجراء الأصل والرجوع إلى الأمارة، فمن الشك ما يرتفع بأقل التفات ومراجعة، وفي مثله حيث يمكنهم الوصول إلى الواقع بسهولة لا يرجعون إلى الأمارة والأصل.
وعلى هذا الأساس ليس من المرتكز في أذهانهم الرجوع إلى الفرع مع التمكن من الأصل.. ومن هنا يمكن دعوى انصراف أدلة حجية الشهادة على الشهادة عن هكذا مورد، ولا أقل من الشك في شمولها له.
فتخلص أن الأقوى هو القول المشهور.
هذا كله بالنسبة إلى البحث الأول.
وأما البحث الثاني ففي ضابط العذر. وضابطه كما ذكر المحقق وغيره بل ادعي عليه الاجماع هو مراعاة المشقة. لخبر محمد بن مسلم المذكور سابقا، خلافا للعامة الذين اختلفوا على أقوال ذكرها الشيخ.
6 - في أحكام تتعلق بالأصل والفرع، وهي في فروع:
الفرع الأول: لو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصل، فالمروي هو العمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع. وهذه نصوص ما روي في هذا الفرع عن الوسائل:
1 - الصدوق.. عن عبد الرحمن بي أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء رجل فقال: إني لم أشهده (1). قال: