نعم في الشهبة المصداقية كما لو وطئ وشك في أن الموطوء حيوان أو انسان لم يجز التمسك بتلك العمومات. ولو شك فيه من حيث المفهوم باحتمال كون وطئ البهيمة زنا فإنه ليس في الآيات المذكورة التي اعتبر فيها الأربعة ذكر الزنا بل الفاحشة، واتيان البهيمة فاحشة، لكن القدر المتيقن من مفهومها هو (الزنا) فيكون الآيات حجة فيه، ويخصص بها عمومات البينة، ويبقى غيره ومنه اتيان البهيمة تحت عمومات البينة، فيثبت بشاهدين.
وأما أن اتيان البهائم يشارك الزنا في الهتك فيلحقه حكمه فقياس باطل.
في ثبوت الزنا بغير الأربعة رجال أيضا قال المحقق: (ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين، وبرجلين وأربع نساء، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد).
أقول: في الفرع ثلاثة أحكام أحدها: ثبوت الزنا دون اللواط والسحق بثلاثة رجال وامرأتين. والثاني: ثبوته برجلين وأربع نساء. والثالث: أنه يثبت بشهادة الرجلين والأربع نسوة حكم الزنا جلدا لا رجما.
والمدرك في هذه الأحكام هو النصوص المستفيضة (1) التي لا يعارضها الآيات الكريمة المعتبرة لشهادة أربعة رجال، لأن ثبوت الزنا بذلك لا ينفي ثبوته بغيره وهذا بعضها:
1 - عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان.).