الأصل، وحينئذ فيقدم الأعدل، ومع التساوي يطرح، لعدم ثبوت شهادة الأصل نحو ما سمعته في السابق، ضرورة أولوية صورة تعارض الفروع من تعارض الأصل والفرع بذلك.
قلت: إن الخبرين واردان على خلاف القاعدة، فلا مجال للأولوية، وعلى هذا فلا مانع من ترجيح الأكثر عددا إن كان المعنى في تعارض البينات ذلك. هذا أولا.
وثانيا: إن الحكم الوارد في التعارض بين المنكر والمثبت لا وجه لاسرائه إلى صورة التعارض بين المثبتين.
وهل يشترط في الترجيح بالأعدلية كون كليهما أعدل أو يكفي للترجيح وجود الواحد الأعدل في أحد الطرفين؟ فيه تردد، لكن الأول هو القدر المتيقن فيكون الأصل في غيره عدم الترجيح.
الفرع الثاني: قال المحقق قدس سره: " (ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل، فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا، وإن كان قبله سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد الأصل).
أقول: في الفرع صورتان:
إحداهما: أن يشهد الفرعان ثم يحضر شاهد بعد الحكم. قال المحقق في هذه الصورة: لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا. واستدل له في الجواهر بأصالة الصحة واستصحابها وغيرهما.
قلت: إن كان المراد من أصالة الصحة هو الأصل الذي يجري في أفعال الآخرين فلا مجرى له هنا. نعم إذا شك في الحكم في أنه هل صدر مع غيبة الأصل أو حضوره حمل على الصحة، ولكن المفروض العلم بالغيبة حين الحكم.