" المسألة الثالثة " (في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له الحلف معه؟) قال المحقق قدس سره: (إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو. كان لعمرو أن يحلف مع شاهده، لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى).
أقول: لا كلام في هذه المسألة، وإنما عنونها المحقق لبيان أن ما تقرر من أن الشاهد واليمين لا يعارض البينة هو في صورة اتحاد المشهود به، أما هنا فهي شهادة منفردة لا تعارض الشهادة الأولى، فتقبل كذلك كما هو الحال في سائر موارد الشهادة في الأموال.
" المسألة الرابعة " (في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين) قال المحقق قدس سره: (لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما قال الشيخ: لا يقبل لعدم التعيين، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو).
أقول: قال في المسالك: وجه ما اختاره الشيخ من البطلان إن الابهام يمنع قبول الشهادة. ونسب الحكم إلى الشيخ مؤذنا بعدم ترجيحه.
ووراء قول الشيخ وجهان آخران أحدهما: القرعة لأنه أمر مشكل، والمستحق في نفس الأمر أحدهما، ونسبتهما إليه على السواء، وقد تعذر علمه