1 - حمران في حديث قال: (قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين) (1).
2 - ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق).
والثالث: استحباب الاشهاد في أمور وهي: النكاح والرجعة والبيع.
أما [النكاح] فقد دل على عدم وجوب الاشهاد فيه، وعلى استحبابه عدة نصوص (2)، ومنها:
1 - هشام بن سالم: (عن أبي عبد الله عليه السلام: إنما جعلت البينات للنسب والمواريث).
2 - زرارة: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود. فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس).
3 - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يتزوج بغير بينة. قال: لا بأس).