وقد احترز بقوله: (خاصة) عن غيره والثاني: في الوصية، وقد احترز به عن غيرها. والثالث: إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها. وفي الأخبار المذكورة ما يدل على كل واحد من هذه القيود كما لا يخفى وتفصيل الكلام في هذه المسألة يكون بالبحث في جهات:
1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟
قال في الجواهر: تقبل شهادة الذمي في الوصية في الأموال والولاية.
لكن في المسالك: في الأموال. قال: والحكم مختص بوصية المال فلا تثبت الوصية بالولاية المعبر عنها بالوصاية، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده.
قلت: لا يوجد في الروايات ما يمكن أن يستظهر منه التقييد بالأموال إلا جملة: (لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد) بدعوى عدم كون الولاية ونحوها من الحقوق. ولعله المراد من قول الأردبيلي: إنه يشعر بذلك بعض الروايات ولكن الظاهر شمول (الحق) في الرواية لحق الوصاية أيضا.
2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب؟
الظاهر الاتفاق على عدم قبول شهادة الكافر الحربي وغير الكتابي، وقد عرفت دلالة بعض الأخبار المذكورة على القبول من غير تقييد بالذمي، نعم جاء في خبر حمزة بن حمران حيث قال عليه السلام (أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما) لكن قيل: بأنه ضعيف سندا فلا يصلح للتقييد (1). إلا أن عمل الأصحاب