حكم ما لو جهلت حاله قال المحقق: (ولو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن) قال في الجواهر: بلا خلاف ولا اشكال لاطلاق الأدلة وعمومها.
أقول: إنه بعد أن تقرر عدم قبول شهادة ولد الزنا، فإن التمسك باطلاق أدلة القبول وعمومها في من شك في كونه ولد زنا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وكأن صاحب الجواهر يقول بجوازه، وعليه السيد صاحب العروة.
ثم قال: نعم في الرياض يحتمل العدم في صورة النسبة عملا بالاطلاق من باب المقدمة، وفيه أنه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش ونحوه يقتضي خلافها، بل ولو لم يكن فراش على الأصح في نحوه مما جاء النهي فيه على طريق المانعية الظاهرة في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات.
قلت: لكن الذي في الرياض يختلف عما نقله، وهذا نص عبارته: (ثم إن المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه للشرائط الأخر من العدالة وغيرها، وإن نسب إلى الزنا، ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا، وبه صرح جماعة من غير خلاف بينهم أجده.
ولعله للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية، لكونها من الأفراد غير المتبادرة، فلا ينصرف إليها الاطلاق كما مر غير مرة.
ويحتمل العدم لكنه ضعيف في صوره النسبة عملا بالاطلاق من باب المقدمة) إلا أن كون الاطلاق منصرفا إلى الفرد المعلوم يخالف ما بني هو وغيره عليه من أن الألفاظ منزلة على المفاهيم الواقعية لا المعلومة، فكون الدم نجسا