وسلم أنه قال: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذ به، فإنما أقطع له قطعة من النار) (1).
هذا كله مع العلم بصحة الشهادة أو العلم بعدم صحتها.
وأما مع الجهل بحالها كما لو شهد له شاهدان عدلان بحق لا يعلم به فإنه يستبيح ما حكم له، لأن شهادة العدلين طريق شرعي ما لم يعلم بالفساد.
نعم لو شهد له به شاهدان لكن توقف ثبوت الحق بشهادتهما على يمينه، كما إذا كان المشهود عليه بدين ميتا لم يجز له الحلف اعتمادا على شهادتهما بناء على اعتبار العلم في اليمين عن حس، وعدم كفاية الحجة الشرعية كالبينة فيها.
(المسألة الثالثة) (إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه؟) قال المحقق قدس سره: (إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه.
وقيل: لا يجب، والأول مروي).
أقول: القول بالوجوب هو المشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر، القول بالعدم هو لابن إدريس، وفي الجواهر عن الرياض: إنه له خاصة.
استدل للوجوب بوجوه:
الأول: أن تحمل الشهادة من الأمور الضرورية التي لا ينفك الانسان عنها