كل مورد اعتبر فيه غير ذلك فبدليل، وقد وردت نصوص في قبول شهادة النساء في موارد خاصة، وقد يقال بالنسبة إلى غير تلك الموارد باطلاق: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) فلا يختص قيام المرأتين مقام الرجل بمورد الآية. لكن النصوص تنفي هذا الاطلاق، وتصرح بأنه حكم خاص بموردها وهو (الدين)، هذا بالإضافة إلى ما دل على عدم قبول شهادة النساء في الحدود، فلا دليل على قبول شهادتهن، فيبقى اعتبار (البينة) ومن تلك النصوص التي أشرنا إليها (1):
1 - خبر جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام.
2 - خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
3 - خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
[1] من حقوق الآدمي: ما لا يثبت إلا بشاهدين كالطلاق قال المحقق: (وأما حقوق الآدمي فثلاثة، منها: ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة.) أقول: القسم الأول: ما لا يثبت إلا بشاهدين، فلا يجزي فيه النساء منضمة إلى الرجال فضلا عن الانفراد، ولا اليمين مع الشاهد، قال في المسالك:
مورد الشاهدين من حقوق الآدمي كلما ليس بمال ولا المقصود منه المال، وفي الدروس نسبة هذا الضابط إلى الأصحاب، وفي كشف اللثام: ما يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يكون. لكن في الجواهر: لم أقف في النصوص على ما يفيد هذا الضابط، بل فيها ما ينافيه.