فدخلها السارق ومكنه صاحب الدار من السرقة مع امكان دفعه له، فإنه هو المقصر عند العرف لا الرجل المزبور.
ولو مات المولى ولم يرجع، وقد رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد موته ففي المسالك والجواهر: أغرما للورثة.
قلت: فإن قيل: إن هذا المال يخرج عن ملك المولى بمجرد موته، لأن المفروض هو التدبير وعدم الرجوع منه، وإذ ليس من ملكه فلا تشمله ضابطة كل ما ترك الميت من مال أو حق فهو لورثته، فهو ليس للورثة حتى يغرما لهم.
قلت: إن ثبوت الغرم هو من جهة أنه لو كان هذا المال باقيا في ملك المولى لانتقل إلى ورثته بموته، لكن السبب في تلفه هو الشاهدان، فهما المتلفان لما كان ينتقل إليهم، فعليهما الغرم لهم.
هذا فيما لو شهدا على التدبير ورجعا. وأما لو شهدا بكتابة عبده (وفي الكتابة يخرج العبد عن سلطنة المولى، وليس للمولى الرجوع عن الكتابة بخلاف التدبير، وليس الكتابة بيعا بأن يبيع المولى العبد من نفسه، إذ لا عرفية لذلك، بل هي معاملة مستقلة) ثم رجعا، فإن عجز ورد في الرق فلا شئ عليهما، لأنهما لم يفوتا شيئا كما في القواعد وكشف اللثام والجواهر.
وهل مجرد العجز موجب للرق أو هو ورجوع المولى؟ وجهان والأظهر الأول.
قال في الجواهر: نعم في التحرير: يحتمل أن يقال: عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة إن ثبتت، وجزم به في المسالك.
قلت: أي لا يضمنان غيرها شيئا، وشهادتهما وإن أوجبت عيبا في الملك ونقصت من قيمته، وكان عليهما بذل تفاوت القيمة أيضا، لكن رجوعه إلى الرقية