أنه قال: لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق).
نعم في كشف اللثام: (لكن أخبار الطلاق يحتمل شهادتهن حين الطلاق) واعترضه في الجواهر بقوله: (وهو مع بعده فيها ما لا يقبله كالمروي عن العلل والعيون بأسانيده إلى محمد بن سنان. وفي خبر داود بن الحصين.
(قال): ومن الأخير يستفاد عدم الاجتزاء فيه أيضا بالشاهد واليمين).
قلت: قد ذكرنا أن الأصل المستفاد من أدلة اعتبار البينة عدم القبول إلا بدليل، ومع هذا الأصل لا حاجة إلى الدليل على عدم القبول، بل يكفي عدم الدليل على القبول (1).
[وأما الخلع] فإن كانا متوافقين على البينونة وإنما النزاع في الحقوق المالية المترتبة عليها كأن تدعي الزوجة كون الطلاق رجعيا وتطالب بالمهر، ويدعي الزوج وقوعه خلعا وبذل المرأة المهر فحينئذ تقبل شهادتهن في أنها بذلت المهر في مقابل الطلاق. وإن كان نزاعهما في أصل البينونة كأن تدعي المرأة الخلع وتعترف بالبذل، فلا رجوع، والرجل يدعي الرجوع ويدفع إليها المهر فليس المتنازع فيه حقا ماليا، بل البينونة تدعيها المرأة وينكرها الرجل فلا تقبل شهادتهن حينئذ.
وقيل: إذا تنازعا في المال وثبت الحق بشهادة العدلين كان اللازم كون الطلاق خلعا.
وقيل: إذا ثبت الطلاق ثبت الحق المالي بالتبع.
وقيل: إن في الخلع جهتين فتقبل في الجهة المالية ولا تقبل في غير المالية.