على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا " واعترضه صاحب الجواهر بقوله: لا أعرف له وجها، نعم لا يجوز له ذلك إذا علم الكذب لأنه إعانة على الإثم ".
قلت: بل الوجه لما ذكره المفيد هو آية النبأ بالتقريب الذي ذكرناه.
9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وآثر ذلك قال المحقق قدس سره (ولو أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطئ البهيمة، ثبت بشهادة شاهدين، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة، ولا يثبت بها حد، ويثبت انتشار حرمة النكاح.
وكذا لا يثبت التعزير في وطئ البهيمة، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر).
أقول: إن اللواط يوجب الحد وانتشار حرمة النكاح، فمن لاط بغلام وجب عليه الحد وحرمت عليه أمه وأخته، والزنا بالعمة والخالة يوجب الحد وانتشار حرمة النكاح، فيحرم على الزاني ابنة العمة وابنة الخالة، وكذا الكلام في مطلق الزنا على القول بانتشار الحرمة به والزاني بامرأة مكرها لها عليه الحد ومهر مثلها. ووطئ البهيمة موجب للتعزير ثم الحيوان الموطوء إن كان مأكولا حرم أكله وأكل ما يتولد منه، وينجس بوله، ويحرم لبنه، وإلا فيجب بيعه في بلد آخر.
فإن أقر الفاعل وسمع عدلان اقراره وشهدا بما سمعا عند الحاكم وجب الحد أو التعزير وغيرهما من الآثار، فإن شهد عدلان على شاهدين شهدا منه الاقرار فهنا حكمان مسلمان أحدهما: قبول هذه الشهادة على الشهادة، لاطلاق أدلة الشهادة على الشهادة. والآخر: عدم ثبوت الحد والتعزير بناء على