ثم إن هذا الخبر بناء على تمامية سنده يقيد الأخبار المطلقة الدالة على جواز شهادته بتوبته المجردة المتحققة باكذاب نفسه، كما عرفت ظهور الآية الكريمة في اشتراط (الاصلاح) بالمعنى المذكور زيادة عن التوبة ولا أقل من احتفاف تلك الأخبار بما يصلح للقرينة، فلا يصح التمسك باطلاقها قال المحقق: (ولو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه ولا ترد) أقول: أي: لو أقام القاذف بينة بما صدر منه من القذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه ولا ترد شهادته. وهو واضح.
(المسألة الثالثة) (في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا) قال المحقق قدس سره: (اللعب بآلات القمار كلها حرام، كالشطرنج