الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه) (1).
وأما إذا كان متحليا بالذهب، فلا كلام في بطلانها مع صدق اللبس، وهل المستفاد من (لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه) هو البطلان وإن لم يصدق، كما هو الحال في: لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه؟ يحتمل أن يكون المراد (اللباس) ويحتمل أن يكون المراد (المعية) يجوز الوجهان لكن الظاهر هو الثاني خلافا للجواهر حيث ادعى الانصراف عن المعية.
وكيف كان فلا ريب في جريان الأصل مع الشك 3 - في موارد الجواز هذا وقد جوز الأصحاب الصلاة في المحمول من الذهب، وشد الأسنان به، لعدم صدق اللبس عليهما، ويدل على الجواز في الثاني صحيحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2).
قال السيد في العروة: بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس، ولكن الأحوط اجتنابه.
(المسألة التاسعة) (في أحكام اتخاذ الحمام) قال المحقق قدس سره: (اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب ليس بحرام،