ضرورة من المذهب، بل الدين، ويدل عليه النصوص (1):
1 - ليث المرادي: (قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كسا أسامة بن زيد حلة حرير، فخرج فيها، فقال: مهلا يا أسامة، إنما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نساءك).
2 - يوسف بن إبراهيم: (عن أبي عبد الله عليه السلام. إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال، ولا يكره للنساء) 3 - ابن بكير عن بعض أصحابنا: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام).
4 - الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فأما النساء فلا بأس).
5 - جابر الجعفي: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان. ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير، في غير صلاة واحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد.) 6 - قرب الإسناد عن موسى بن جعفر عليه السلام: (سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس).
إنما الكلام والخلاف في موضعين:
صلاة المرأة في الحرير الأول: في صلاة المرأة في الحرير، فالمشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، هو الجواز، وعليه السيدان في العروة والوسيلة، وعن الصدوق: