وليس معهن رجل) (1).
2 - الحسن بن أبي عقيل: (قد روي عنهم أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جائز) (2) أقول: أما الأول فلعله حكاية عن قضية في واقعة، ومن الجائز وجود اليمين معهن، وإن كان (جائز) بمعنى (نافذ) فإنه يجمع بينه وبين حسنته وصحيحة منصور المشتملين على اليمين، بناءا على الجمع بين المطلق والمقيد المثبتين حيث يعلم بوحدة الحكم فيهما، مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، فلو كان مطلق الرقبة مفرغا للذمة كان تقييدها بالمؤمنة لغوا. على أن هذه الخبر مجمل فلم يتبين فيه عدد النساء.
وأما الثاني فخبر مرسل. وفي الجواهر عمن ذكره أنه لم يقف على حقيقته وأنه لم يصح عنده من طريق المؤمنين.
ومن هنا قال في الجواهر: لا تقبل شهادة النساء منفردات في شئ من ذلك وإن كثرن، بلا خلاف محقق أجده.
هل يثبت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين؟
قال المحقق: (وفي الوقف تردد. أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين).
أقول: وجه تردد المحقق في القبول في الوقف هو الاختلاف في أنه هل ينقل إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه أو يبقى على ملك المالك، وحيث أن مختار المحقق هو الثاني فإنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين لأنه