وعن عبيد بن زرارة قال (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا. قال: لا بأس) (1).
قال في الجواهر: سواء كان بعلاج أو غيره، بل لعل الظاهر ما في كشف اللثام من أنه لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد به التخليل.
وفي المسالك: ترك العلاج بشئ أفضل.
قلت: وجه أفضلية الترك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سئل عن الخمر يجعل فيها الخل. فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه) قال صاحب الوسائل: (حمله الشيخ على استصحاب تركها حتى يصير خلا من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره (2).
(المسألة الخامسة) (في الغناء ورد الشهادة به) قال المحقق قدس سره: (مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته. وكذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن) أقول: البحث في هذا المسألة في جهات:
جهات البحث في المسألة الجهة الأولى: في حرمة الغناء ولا خلاف بين الأصحاب في تحريم الغناء، بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه، بل قد ادعى التواتر في الأخبار الدالة على حرمته، وستأتي نصوص بعضها.