الحاكم إلى قبول شهادتهما، فليس للثاني نقضه حينئذ، ولو كان موافقا له في الاجتهاد فاتفق غلطه نقضه أيضا).
طريق ثبوت الفسق قبل الحكم قال: (وطريق ثبوت فسقهما سابقا يحصل بحضور جارحين بأمر سابق على الشهادة).
واعترضه صاحب الجواهر بقوله: (بعد تنزيل كلامه على إرادة استمراره إلى حين الشهادة التي قد حكم بها من السابق: قد يشكل ذلك بمنافاته لمشروعية القضاء الذي هو الفصل المبني على الدوام والتأييد، وأنه لا تجوز الدعوى عنده ولا عند حاكم آخر، ضرورة أن البينة المزبورة تقتضي العلم بفساد ميزان الحكم، خصوصا مع امكان معارضتها بأقوى منها حال القضاء، أو الجرح لها، أو بغير ذلك فلا ينقض الحكم المحمول شرعا على الوجه الصحيح المبني على الدوام والتأييد، الموافق للحكمة المزبورة بالبينة المفروضة، خصوصا بعد سؤال الحاكم الجرح للخصم فعجز عنه، ثم إنه تيسر له بعد ذلك شاهدان، بل لو فرض بقاء حق الجرح له بعد الحكم لم تبق فائدة للحكم، بل ليس الفصل فصلا. نعم لو بان الجرح على وجه يعلم خطأ الحاكم فيه لغفلة ونحوها اتجه ذلك. ويمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلك، بل لعل حكمهم بعدم النقض بالتغيير بالاجتهاد مما يرشد إلى ذلك، ضرورة كون السبب فيه عدم معلومية الخطأ المشترك في المقامين).
وقد تعرض المحقق للمسألة في كتاب القضاء حيث قال: (ولو حكم بالظاهر ثم تبين فسوقهما وقت الحكم نقض حكمه). قال في الجواهر: (اللهم إلا أن يدعي أن الشرط علمي، نحو العدالة في إمام الجماعة. لاطلاق ما دل