إعادته إليه غرم الشهود، لأنهم هم السبب تلفه على مالكه (1) ويدل عليه مع ذلك نصوص (2) منها:
1 - جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: " في شاهد الزور قال: إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ".
2 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله. " وإن كان مورد الحكم قتلا، فقتل المشهود عليه، ثبت القصاص على الشهود إن كان المباشر لا يعلم بكونها شهادة زور. وذلك لأن حكم الشهود في هذه الحال حكمهم إذا رجعوا وأقروا بالعمد، الذي قد عرفت ثبوت القصاص عليهم فيه دون المباشر.
وأما لو باشر الولي القصاص ثم اعترف يكون الشهادة التي أقامها شهادة زور لم يضمن الشهود، وكان القصاص على الولي خاصة، لكونه هو السبب في القتل، ومن هنا أيضا يكون عليه الدية لو باشر القصاص واعترف بالخطأ.
ولو رجع مع الشهود فهل عليه القصاص فقط كذلك أو يكون معهم كالشريك فيقتص منهم جميعا؟ وجهان.
من أنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل، ومن أنهم متعاونون معه على القتل وليسوا كالممسك مع القاتل، فإنهم قد صوروه بصورة المحقين،