وقد اختلف عبارات الأصحاب في قبول شهادته، في خصوص الجراح والقتل. كما سيأتي.
الاخبار في شهادة الصبي نعم في الجواهر الاستدلال للقبول مطلقا إذا بلغ عشرا: باطلاق الشهادة كتابا وسنة وأولوية غير الدم منه، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد.
. وخبر أبي أيوب الخزاز: سألت إسماعيل بن جعفر.
وقد أجاب عن الاطلاق بأنه مخصوص بالتبادر وغيره بالبالغ، وعن الأولوية بمنعها، وعن الخبرين بضعف سنديهما وغير ذلك.
قلت: أما الآيات فقد جاء في بعضها لفظ (الرجل) كقوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (1) (وبعضها يشتمل على الحكم الشرعي، والصبي غير مكلف، كقوله تعالى: (ولا يأب الشهداء.) (2) وبعضها مقيد بالعدالة كقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (3) والصبي لا يتصف بها،