(المسألة الأولى) (في شهادة من تجر شهادته نفعا إليه).
قال المحقق قدس سره: (لا تقبل شهادة من تجر شهادته نفعا).
أقول: يدل على ذلك بصراحة ما روي: (عنه صلى الله عليه وآله:
نهى أن يجاز شهادة الخصم والظنين والجار إلى نفسه شهادة) (1).
وقد ذكر المحقق لمن تجر شهادته نفعا إليه أربعة أمثلة:
فالأول: الشريك قال: (كالشريك فيما هو شريك فيه).
أقول: قيده جماعة بما إذا اقتضت الشهادة المشاركة له فيه، دون ما إذا لم يقتض ذلك فتقبل، وقد مثلوا للأول بأن يقول (هو بيننا). وللثاني:
بما إذا شهد بأن له نصفه، وبعبارة أخرى: إن تعرض في شهادته إلى ما يرجع إلى نفسه فلا تقبل وإلا فتقبل، وإن كان مرجع كلتا الشهادتين إلى معنى واحد.
أقول: إن الشهادة للشريك إن رجعت إلى شهادة المدعي فيما يجر النفع إلى نفسه، فلا حاجة إلى التمسك لعدم القبول بأخبار (المتهم)، لوضوح أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن إذا كانت العلة في المنع كونه مدعيا كما في كشف اللثام وغيره فإن ذلك يكون بالنسبة إلى النصف الذي يرجع إلى نفسه، دون الذي يرجع إلى أخيه، فالتعليل أخص من المدعى وإن كانت جر النفع إلى نفسه ففيما إذا شهد بأن له نصفه يوجد جر النفع