وهنا فروع:
1 - هل لوالدي الغلام المستهل ربع الميراث منه لو بقي وكبر ومات قبلهما كما يثبت له ربع الميراث من أبيه إذا استهل ثم مات؟ الظاهر بعد حرمة القياس والاستحسان وعدم إحاطة العقل بملاكات الأحكام هو الوقوف على مورد النص.
ب - هل كما يثبت ربع الميراث يترتب الآثار الأخرى من النسب والمحرمية ونحوهما لو بقي وكبر؟ الظاهر العدم، والوقوف على حد دلالة النص، وعدم ترتيب الآثار الأخرى ولو كان بينها وبين ثبوت الإرث ملازمة،، فيكون المورد من قبيل الأصل في عدم حجية لوازمه، بل لو كان بين الإرث والنسب ملازمة لثبت تمام الإرث لأربعة. فالحكم تعبد محض.
ج - إن ما دل بظاهره على ثبوت جميع الميراث بشهادة الواحدة كقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: (وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس) (1) محمول على القبول في الجملة وهو الربع بقرينة الأدلة الأخرى.
د - هل هذا الحكم مخصوص بالقابلة؟ الذي في أغلب نصوص المسألة هو (القابلة)، ولعله من هنا خص المحقق في النافع الحكم بها تبعا لبعض الأصحاب، لكن يدل على ما ذهب إليه هنا خبر سماعة قال: (قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة) (2). وما في صحيحة ابن سنان المتقدمة من قوله عليه السلام: (ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة) (3).