وكيف كان، فإن أصل الحكم مفروغ عنه، وإنما الكلام والبحث في جهات:
1 - في محل قبول الشهادة على الشهادة قال المحقق: (وهي مقبولة في حقوق الناس، عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال).
أقول: الدليل على القبول في كل ما ذكر هو: الاجماع واطلاق النصوص والاعتبار. وأما قوله في (حق الناس) فسيأتي الكلام عليه قريبا.
قال: (ولا تقبل في الحدود، سواء كانت لله محضة كحد الزنا واللواط والسحق، أو مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما).
أقول: أما عدم القبول في الحدود فللخبرين:
1 - طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام: (أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد).
2 غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه قال: قال: (لا تجوز شهادة على شهادة في حد).
وهل المستثنى خصوص الحدود التي هي لله محضة كحد الزنا أو الأعم منها