بل الاجماع. كما قيل يجبر ضعفه عندنا، واحتمال أنهم قد أفتوا بذلك لا عملا بالخبر بل لعلهم فهموا خصوص الذمي من أخبار المسألة ضعيف جدا خصوصا مع التصريح المذكور في خبر حمزة بن حمران.
وأما التقييد به في الخبر الحلبي فقد جاء في السؤال حيث قال: (هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟) على أنه لا تعرض في الجواب للوصية.
فالحاصل اختصاص القبول بالذمي خاصة، لخبر حمزة المنجبر بالعمل.
3 - اختصاص القبول بالوصية إن قبول شهادة الذمي مختص بالوصية كما دل عليه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية.) وكذا أخبار المسألة بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها، بل عليه الاجماع بقسميه في الجواهر.
4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟
قد عرفت قول المحقق قده: (إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها) وفي الجواهر: لا يحلق بأهل الذمة فساق المسلمين في الحكم المزبور لحرمة القياس عندنا.
لكن عن العلامة في التذكرة: (لو وجد مسلمان فاسقان، فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالأولى أنهما أولى من أهل الذمة، ولو كان فسقهما