وأما الأولوية أن الغرض من الأداء يحصل بشهادة اثنين، وأما التحمل فقد لا يحصل الغرض منه بذلك، لاحتمال النسيان والموت والغيبة وغير ذلك ولذا وجب على كل من يدعى إلى الشهادة.
واستبعاد التزام الوجوب بدعوى المائة والمائتين إلى التحمل عليهم أجمع لا يقتضي القول بالكفائية. لأن المفروض وجوبه على كل من دعي ومن الواضح أن الانسان يدعو أربعة أشخاص أو ستة مثلا حتى إذا مات بعضهم أو نسي أن غاب أمكن إقامة الشهادة باثنين منهم، ولا داعي إلى دعوة المأة والمأتين حتى يستعبد ذلك.
وأما التزام الندبية فرارا من الاستبعاد المزبور، كما في الجواهر، ففيه أن الاستبعاد لا ينتفي بناء على الندبية، مع ما عرفت من عدم الوجه لهذا القول.
وأما تأييد القول بالاستحباب بأنه على القول بالوجوب يتجه التزامه على كل من دعي إليه وإن لم يكن له أهلية التحمل لفسق مثلا، لاطلاق الأدلة، ولاحتمال الفائدة بتحصيل الشياع وتجدد العدالة له وغير ذلك.
فإنه يتم فيما إذا تم الاطلاق، بأن لم يكن المراد من (الشهداء) في الآية خصوص الشهداء الذين عناهم الله سبحانه في المواضع الأخرى وهم العدول. ولعله من هنا قال المحقق وغيره: إذا دعي من له أهلية التحمل. لأن من ليس أهلا له لا يدعي. هذا كله في التحمل.
في وجوب الأداء وكونه على الكفاية أو العينية قال المحقق قدس سره:
(أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفائية).
أقول: في الفرع بحثان: الأول: في وجوب الأداء. والثاني: في أن