وظاهر كلماتهم عدم الخلاف في عدم رجوعه رقا بالرجوع بيننا، قال في كشف اللثام والجواهر: خلافا لبعض العامة، فرده في الرق. قال الثاني: ولا وجه له، لأصالة صحة الحكم.
قلت: والأولى الاستدلال بأدلة نفوذ الحكم.
ثم إنه لا يفرق في الاتلاف بين العامد والخاطئ، لأنهما أتلفا المال على المالك على كل حال بشهادتهما، والمال يضمن بالتفويت.
قال في المسالك والجواهر: ولا فرق بين أن يكون المشهود بعتقه قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد أو معلق (1) العتق بصفة، خلافا لبعض العامة في أم الولد حيث قال: لا غرم، قلت: ولا وجه لقوله، لأن شهادته قد تسبب عتقها في حال الموت ولدها في حياتها.
ولو كانت الشهادة على تدبير عبد ثم رجعا بعد الحكم، لم يغرم الشاهدان في الحال، لأن الملك لم يزل ما دام المولى حيا، فإذا مات ولم يرجع عن تدبيره فوجهان. من جواز الرجوع له متى شاء إلا أن يشهدا بالتدبير منذورا بأن يكون قد قال مثلا: لله علي إن برئ ولدي من مرضه أن يكون عبدي فلان حرا بعد وفاتي. فإن النذر هكذا يمنعه من الرجوع ومن أنهما السبب في العتق، وأنه لا يجب على المولى الرجوع وإن جاز له.
اختار الشهيد الثاني الغرامة، وكاشف اللثام العدم. قال في الجواهر:
ولعله الأقوى. قلت: والوجه في ذلك هو: أن التدبير يقتضي الحرية بعد الموت والمانع هو رجوع المولى، فإذا لم يرجع أثر المقتضي أثره، ونسب الاتلاف عرفا إلى المولى لا الشاهدين، نظير ما لو أبلغ الرجل سارقا إلى دار للسرقة،