والشريك ودفع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم. كل هؤلاء ترد شهادتهم) وقد اشتملت هذه النصوص على بعض مصاديق من ترد شهادته، وقد عنون الفقهاء أفرادا غير من ذكر في الأخبار، وبحثوا عن كونها مصاديق المسألة، وهل ترد شهادات هؤلاء مطلقا أو في حالات خاصة في ضابط التهمة وإذا أمكن اعطاء قاعدة كليه يرجع إليها، في معرفة المصداق وتمييزه عن غيره فهو، وإلا ففي كل فرد قام الدليل على مصداقيته من نص أو اجماع فهو، وفي غيره يكون المرجع ما دل على قبول شهادة العدل من الكتاب والسنة، وقد بحث المحقق قدس سره عن المصاديق في خمس مسائل، والعلامة في القواعد في ست، وكأنهما يريدان حصر المصاديق فيمن ذكراه في تلك المسائل.
وتصدى صاحب الرياض قدس سره لاعطاء الضابط في هذا المقام بقوله:
(التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى اطلاق الأخبار المتقدمة، نظرا إلى أنها بالإضافة إلى ما دل على قبول شهادة العدل عموما أو اطلاقا، أما خاصة فيقيد بها، أو عامة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر، من اجماع وغيره، ينبغي الرجوع إلى حكم الأصول وهو هنا عدم القبول مطلقا.
إلا أن يتردد في التهمة في بعض الأفراد، أنها هل هي تهمة أو داخلة في اطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها، كما سيأتي من شهادة الوصي أو الوكيل، فيما لهما الولاية فيه، مع عدم نفع لهما إلا خصوص التصرف فيه فإن قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل، من حيث العموم الدال