أقول: وأما الحق المشترك ففيه وجهان على القول بالجواز في حق الآدمي المحض، من بناء الحد على التخفيف ودرئه بالشبهة، ومن تعلق حق الآدمي به، ومن هنا تردد المحقق قده ثم رجح الوجه الثاني.
أقول: إن كان دليل الدرء في حق الله المحض هو الاجماع فإن القدر المتيقن منه ذلك، وإن كان النبوي المنجبر فإنه عام يشمل الحق المشترك.
" المسألة الثالثة " (لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم) قال المحقق قدس سره (لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما).
أقول: لا كلام في عدم قبول شهادة أحد في حق نفسه، لكن قد يقال في هذه المسألة: بأن المعيار في صحة الشهادة وقبولها كونها واجدة للشرائط في حال الأداء، فإن العبرة بتلك الحال لا بحال الحكم، وعليه فلا يكون طرو موت المشهود له في حال الحكم مانعا عن ترتيب الأثر على الشهادة، وإلا لكان موت المشهود له أسوء حالا من طرو الفسق والجنون، ولذا قال في المسالك: ويجئ على القول بعدم قدح طرو الفسق احتمال عدمه هنا، اعتبارا بحالة الأداء، كما علل به السابق، وعند الأداء لم تكن الشهادة لهما ". ولعله من هنا استشكل فيه في الكفاية، وخدش فيه الأردبيلي، وتبعهما صاحب المستند.
قلت: لكن الحكم متفق عليه كما اعترف به في المسالك، وفي الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه. ولعل الوجه فيه هو: أن المستفاد من أدلة نفوذ الحكم هو كون المشهود به للمشهود له من حين صدور الحكم والمفروض موته في